All legislation

غير محدد Unspecified No. 10329 14/12/1940

توقيف العمليات التجارية على الاصناف الاجنبية الاصل من الحليب المحفوظ والمصنوعات المستعملة في الحمية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
10329
Date
14/12/1940
Official Gazette
Issue 3854, 22/01/1941, p. 7789-7790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 10329 تاريخ 14/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: توقف في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في المدة الواقعة بين 15 وغاية 22 كانون الاول سنة 1940 جميع العمليات التجارية بالجملة او نصف الجملة على الاصناف الاجنبية الاصل من الحليب المحفوظ والمصنوعات المستعملة في الحمية المشار اليها في الامر الاداري عدد 10025/AE/40 الصادر في 4 كانون الاول 1940 من مدير الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا مدير الاعاشة العام.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 الامضاء: فريبي