المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بليبل العقارية المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من كانون الثاني سنة 1941 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.