All legislation

مرسوم Decree No. 822 22/01/1941

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
822
Date
22/01/1941
Official Gazette
Issue 3857, 01/02/1941, p. 7857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 822 تاريخ 22/01/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 822 الصادر في 22 كانون ثاني سنة 1941 احيل الى المجلس العدلي المختلط احمد مصطفى الارناؤط ورفقاؤه سواء أكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا لانهم ارتكبوا بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 جريمة قتل احد القضاة عن سابق تصور وتصميم وذلك لاجل ما اجراه بحكم الوظيفة