المادة 1
بناء على المرسوم رقم 822 الصادر في 22 كانون ثاني سنة 1941 احيل الى المجلس العدلي المختلط احمد مصطفى الارناؤط ورفقاؤه سواء أكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا لانهم ارتكبوا بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 جريمة قتل احد القضاة عن سابق تصور وتصميم وذلك لاجل ما اجراه بحكم الوظيفة