All legislation

قرار Decision 10/02/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة نيحا

Type
قرار · Decision
Date
10/02/1941
Official Gazette
Issue 3862, 19/02/1941, p. 7958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 10/02/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر وتاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة نيحا العقارية المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1941 والمعلن عنه بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1941 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1941 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 10 شباط سنة 1941 القاضي العقاري الامضاء: امين نوفل