All legislation

قرار Decision 17/02/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة برحليون (منطقة الكورة)

Type
قرار · Decision
Date
17/02/1941
Official Gazette
Issue 3864, 26/02/1941, p. 7983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 17/02/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.و تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة برحليون العقارية المؤرخ في الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1941 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1941 يقرر ختام اعمال التحديد التحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 17 شباط سنة 1941