المادة 1
بناء على المرسوم رقم 899 الصادر في 7 اذار سنة 1941 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع البداوي (لبنان الشمالي). . يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات . تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.