All legislation

مرسوم Decree No. 899 07/03/1941

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع البداوي (لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
899
Date
07/03/1941
Official Gazette
Issue 3869, 15/03/1941, p. 8053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 899 تاريخ 07/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 899 الصادر في 7 اذار سنة 1941 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع البداوي (لبنان الشمالي). . يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات . تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.