All legislation

مرسوم Decree No. 946 02/04/1941

تصديق محضر وخريطة (ان المحضر والخريطة المذكورين مودعان في مديرية الاشغال العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
946
Date
02/04/1941
Official Gazette
Issue 3878, 16/04/1941, p. 8201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 946 تاريخ 02/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 946 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 14 اذار سنة 1941 المتضمن تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين العلوى في قرية سبعل (لبنان الشمالي) وكذلك صدقت الخريطة المربوطة به (1)