المادة 1
بناء على المرسوم رقم 946 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 14 اذار سنة 1941 المتضمن تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين العلوى في قرية سبعل (لبنان الشمالي) وكذلك صدقت الخريطة المربوطة به (1)
مرسوم Decree No. 946 02/04/1941
بناء على المرسوم رقم 946 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 14 اذار سنة 1941 المتضمن تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين العلوى في قرية سبعل (لبنان الشمالي) وكذلك صدقت الخريطة المربوطة به (1)