المادة 1
بناء على المرسوم رقم 950 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 تفتح معاملات تحديد املاك العمومية المكونة من مياه ينابيع البردوني الواقعة في منطقة زحله يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملة التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه.