All legislation

مرسوم Decree No. 950 02/04/1941

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع البردوني الواقعة في زحله

Type
مرسوم · Decree
Number
950
Date
02/04/1941
Official Gazette
Issue 3878, 16/04/1941, p. 8201-8202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 950 تاريخ 02/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 950 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 تفتح معاملات تحديد املاك العمومية المكونة من مياه ينابيع البردوني الواقعة في منطقة زحله يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملة التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه.