المادة 1
بناء على المرسوم رقم 949 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية العاقوره التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان) وايعات التابعة لقضاء بعلبك (البقاع)
مرسوم Decree No. 949 02/04/1941
بناء على المرسوم رقم 949 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية العاقوره التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان) وايعات التابعة لقضاء بعلبك (البقاع)