All legislation

مرسوم Decree No. 949 02/04/1941

يجيز فتح مدرستين رسميتين للصبيان في قريتي العاقورة وايعات

Type
مرسوم · Decree
Number
949
Date
02/04/1941
Official Gazette
Issue 3878, 16/04/1941, p. 8201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 949 تاريخ 02/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 949 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية العاقوره التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان) وايعات التابعة لقضاء بعلبك (البقاع)