المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7 الصادر في 10 نيسان سنة 1941 عدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 10 المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 كما يلي: "تلحق دوائر الصحة والاسعاف العام بوكالة امانة سر الدولة للاقتصاد الوطني والصحة العامة ويديرها موظف برتبة مفتش او مفتش عام".