المادة 1
بناء على القرار رقم 4 الصادر في 18 نيسان سنة 1941 انشأ في قرية حوش موسى - قضاء زحله - بلدية جديدة تدعى بلدية حوش موسى يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل المكتب الفني للبلديات وفاقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 15 ايلول سنة 1932 عينت لجنة خاصة للقيام باعمال بلدية حوش موسى قوامها السادة: سيروب شربتجيان رئيس سيتراك طاشجيان عضو بانس هافتيان ً سركيس كسامنيان ً بانوس عينتبيان ً سركيس ج. شربتجيان ً قره بت هلوليان ً