All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 4 18/04/1941

انشاء بلدية في قرية حوش موسى (قضاء زحلة) وتعيين لجنة خاصة للقيام بأعمال هذه البلدية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
4
Date
18/04/1941
Official Gazette
Issue 3882, 30/04/1941, p. 8243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 18/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 4 الصادر في 18 نيسان سنة 1941 انشأ في قرية حوش موسى - قضاء زحله - بلدية جديدة تدعى بلدية حوش موسى يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل المكتب الفني للبلديات وفاقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 15 ايلول سنة 1932 عينت لجنة خاصة للقيام باعمال بلدية حوش موسى قوامها السادة: سيروب شربتجيان رئيس سيتراك طاشجيان عضو بانس هافتيان ً سركيس كسامنيان ً بانوس عينتبيان ً سركيس ج. شربتجيان ً قره بت هلوليان ً