All legislation

قرار Decision 24/04/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة وادي شحرور السفلى

Type
قرار · Decision
Date
24/04/1941
Official Gazette
Issue 3882, 30/04/1941, p. 8244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 24/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة وادي شجرور السفلى ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة وادي شحرور السفلى العقارية المؤرخ في 26 اذار 1941 والمعلن عنه بتاريخ- اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع والعشرين من نيسان سنة 1941 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر في بيروت في 24 نيسان سنة 1941