المادة 1
بناء على المرسوم رقم 17 الصادر في 25 نيسان سنة 1941 تلغى المحكمة العقارية للمنطقة الاولى في بعلبك المقيمة في راس بعلبك تلحق باختصاص المحكمة العقارية للمنطقة الثانية في بعلبك المناطق العقارية الاتي بيانها والتي كانت تابعة لصلاحية المحكمة العقارية للمنطقة الاولى الملغاة: - راس بعلبك - راس بعلبك الشرقي - راس بعلبك وادي فعرا - راس بعلبك الغربي