All legislation

مرسوم Decree No. 17 25/04/1941

الغاء المحكمة العقارية للمنطقة الاولى في بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
17
Date
25/04/1941
Official Gazette
Issue 3883, 03/05/1941, p. 8258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 17 تاريخ 25/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17 الصادر في 25 نيسان سنة 1941 تلغى المحكمة العقارية للمنطقة الاولى في بعلبك المقيمة في راس بعلبك تلحق باختصاص المحكمة العقارية للمنطقة الثانية في بعلبك المناطق العقارية الاتي بيانها والتي كانت تابعة لصلاحية المحكمة العقارية للمنطقة الاولى الملغاة: - راس بعلبك - راس بعلبك الشرقي - راس بعلبك وادي فعرا - راس بعلبك الغربي