المادة 1
بناء على المرسوم رقم 28 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تموز سنة 1941 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء زغرتا - مزرعة التفاح, اجبع, ايطو, سرعل, عربت , قزحيا, عينطورين, اهدن, بسلوقيت , تولا, اسلوت , بحيرة تولا, قضاء الكورة- كفريا, بدنايل, طورزا, فنيور, بيت منذر يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة اعلاه في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 86 المعدل بالقرار 44/ل.ر. الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها