All legislation

مرسوم Decree No. 28 30/04/1941

افتتاح اعمال المساحة في مناطق عقارية كائنة في قضائي زغرتا والكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
28
Date
30/04/1941
Official Gazette
Issue 3884, 07/05/1941, p. 7267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 28 تاريخ 30/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 28 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تموز سنة 1941 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء زغرتا - مزرعة التفاح, اجبع, ايطو, سرعل, عربت , قزحيا, عينطورين, اهدن, بسلوقيت , تولا, اسلوت , بحيرة تولا, قضاء الكورة- كفريا, بدنايل, طورزا, فنيور, بيت منذر يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة اعلاه في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 86 المعدل بالقرار 44/ل.ر. الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها