المادة 1
بناء على المرسوم رقم الصادر في 30 نيسان سنة 1941 تحدث شعبة بريدية في قرية- حراجل وتلحق بمركز بريد وبرق ريفون يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 5 ايار 1941 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 30 30/04/1941
بناء على المرسوم رقم الصادر في 30 نيسان سنة 1941 تحدث شعبة بريدية في قرية- حراجل وتلحق بمركز بريد وبرق ريفون يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 5 ايار 1941 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج