All legislation

مرسوم Decree No. 30 30/04/1941

احداث شعبة بريدية في قرية حراجل

Type
مرسوم · Decree
Number
30
Date
30/04/1941
Official Gazette
Issue 3884, 07/05/1941, p. 8269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 30 تاريخ 30/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم الصادر في 30 نيسان سنة 1941 تحدث شعبة بريدية في قرية- حراجل وتلحق بمركز بريد وبرق ريفون يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 5 ايار 1941 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج