المادة 1
بناء على المرسوم رقم 29 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 يرفع معدل الاعانة الممنوحة يوميا للايتام المقبولين على حساب الاسعاف العام الى 18 غر ش لبناني عن كل يتيم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1941
مرسوم Decree No. 29 30/04/1941
بناء على المرسوم رقم 29 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 يرفع معدل الاعانة الممنوحة يوميا للايتام المقبولين على حساب الاسعاف العام الى 18 غر ش لبناني عن كل يتيم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1941