All legislation

مرسوم Decree No. 29 30/04/1941

رفع معدل الاعانة الممنوحة يوميا للايتام المقبولين على حساب الاسعاف العام

Type
مرسوم · Decree
Number
29
Date
30/04/1941
Official Gazette
Issue 3884, 07/05/1941, p. 8268-8269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 29 تاريخ 30/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 29 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 يرفع معدل الاعانة الممنوحة يوميا للايتام المقبولين على حساب الاسعاف العام الى 18 غر ش لبناني عن كل يتيم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1941