المادة 1
بناء على المرسوم رقم 34 الصادر في 2 ايار سنة 1941 تلحق باختصاص القاضي العقاري الثاني المقيم في بعلبك المناطق العقارية التالية التابعة لقضاء بعللك جربتا مزرعة وادي فعرا الرام
مرسوم Decree No. 34 02/05/1941
بناء على المرسوم رقم 34 الصادر في 2 ايار سنة 1941 تلحق باختصاص القاضي العقاري الثاني المقيم في بعلبك المناطق العقارية التالية التابعة لقضاء بعللك جربتا مزرعة وادي فعرا الرام