المادة 1
بناء على المرسوم رقم 56 الصادر في 9 ايار سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 1 نيسان سنة 1940 وكذلك الخريطة الملحقة به المنظم من قبل اللجنة المكلفة بعمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطوره - المتن.
مرسوم Decree No. 56 09/05/1941
بناء على المرسوم رقم 56 الصادر في 9 ايار سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 1 نيسان سنة 1940 وكذلك الخريطة الملحقة به المنظم من قبل اللجنة المكلفة بعمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطوره - المتن.