All legislation

مرسوم Decree No. 76 17/05/1941

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من نبع عين لجة الكائن في بلدة عانا (البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
76
Date
17/05/1941
Official Gazette
Issue 3890, 28/05/1941, p. 8384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 76 تاريخ 17/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 76 مكرر الصادر في 17 ايار سنة 1941 تفتتح عمليات تحديد- الاملاك العمومية المكونة من نبع "عين لجه" الكائن في بلدة عانا (البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكور ووفقا لاحكام القرار 144/S الفصل الثاني - المواد 3 - 13