المادة 1
بناء على المرسوم رقم 76 مكرر الصادر في 17 ايار سنة 1941 تفتتح عمليات تحديد- الاملاك العمومية المكونة من نبع "عين لجه" الكائن في بلدة عانا (البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكور ووفقا لاحكام القرار 144/S الفصل الثاني - المواد 3 - 13