All legislation

مرسوم Decree No. 92 26/05/1941

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع شق العجوز وراس العين الواقعة في اراضي المريجات ووادي الدلم

Type
مرسوم · Decree
Number
92
Date
26/05/1941
Official Gazette
Issue 3892, 04/06/1941, p. 8428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 92 تاريخ 26/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 92 الصادر في 26 ايار سنة 1941 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع شق العجوز وراس العين الواقعة في اراضي المريجات ووادي الدلم يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144/S تاريخ 10 حزيران 1925