المادة 1
بناء على المرسوم رقم 92 الصادر في 26 ايار سنة 1941 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع شق العجوز وراس العين الواقعة في اراضي المريجات ووادي الدلم يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144/S تاريخ 10 حزيران 1925