المادة 1
بناء على رقم 106 الصادر في 29 ايار سنة 1941 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع الخندق الكائن في بلدة بعبدا. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكور وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925 الفصل الثاني - المواد 3 - 3