All legislation

مرسوم Decree No. 106 29/05/1941

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من نبع الخندق في بلدة بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
106
Date
29/05/1941
Official Gazette
Issue 3893, 07/06/1941, p. 8444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 106 تاريخ 29/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على رقم 106 الصادر في 29 ايار سنة 1941 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع الخندق الكائن في بلدة بعبدا. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكور وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925 الفصل الثاني - المواد 3 - 3