All legislation

مرسوم Decree No. 107 29/05/1941

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع بشارة يوحنا في بكفيا النعص

Type
مرسوم · Decree
Number
107
Date
29/05/1941
Official Gazette
Issue 3895, 14/06/1941, p. 8476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 107 تاريخ 29/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 107 الصادر في 29 ايار سنة 1941 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه النبع المعروف بنبع بشاره يوحنا الكائن في بلدة بكفيا النعص تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكور وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925 الفصل الثاني - المواد 3 - 13