المادة 1
بناء على المرسوم رقم 107 الصادر في 29 ايار سنة 1941 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه النبع المعروف بنبع بشاره يوحنا الكائن في بلدة بكفيا النعص تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكور وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925 الفصل الثاني - المواد 3 - 13