All legislation

قرار Decision 06/06/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة القرية

Type
قرار · Decision
Date
06/06/1941
Official Gazette
Issue 3895, 14/06/1941, p. 8480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 06/06/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة القرية العقارية المؤرخ في 29 نيسان سنة 1941 والمعلن عنه بتاريخ 8 ايار سنة 1941 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, المجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس من شهر حزيران سنة 1941 الساعة السادسة مساء. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 6 حزيران سنة 1941 القاضي العقاري لمنطقة صيدا الثانية