All legislation

تقرير Report 01/01/2001

تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن اعمال المجلس خلال العام 2001

Type
تقرير · Report
Date
01/01/2001
Official Gazette
Issue 39, 06/07/2002, p. 4735-4906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 01/01/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أولا: مجلس الخدمة المدنية منذ بداية التفكير في إنشائه 1 - أن فكرة إنشاء مجلس الخدمة المدنية كانت تختمر في ذهن المشترع جديا منذ بداية الأربعينات أي منذ ما قبل الاستقلال ففي شباط من العام 1942 أنشئت في رئاسة الجمهورية "مديرية لدائرة الموظفين" أنيطت بها أمور الملفات الشخصية وإعطاء الرأي فيما يسمى اليوم بشؤون الموظفين الذاتية ولا سيما قضايا التعيين والترقية والعزل وانتهاء الخدمة. ورغم ذلك بقي هذا الإحداث على ما يبدو نظريالأن الأمور ظلت تفتقر في هذه القضايا إلى جهاز مركزي يتولاها ويضبطها وينسق فيما بينها ويحول على الأقل دون الوصول بهذه الأمور إلى الدرك الذي وصلت إليه في الولاية الثانية من عهد الرئيس بشارة الخوري وأدى إلى إذكاء المعارضة تلك المعارضة التي أسقطت الرئيس المذكور في أيلول عام 1952 ونسبت إليه في رأس ما نسبت سكوته عن الفساد الإداري الذي بلغ مداه في الآونة المذكورة. ب - بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12/55 تاريخ 7/1/1955 أحدثت الحكومة مجلسا للخدمة المدنية في رئاسة مجلس الوزراء. وبالرجوع إلى تلك المرحلة من نهاية العام 1954 يبدو أن هناك نزاعا كان قد نشأ بين االحكومة في سعيها إلى إنشاء مجلس للخدمة المدنية بالصورة التي أنشىء فيها بموجب المرسوم الاشتراعي 12/55 وبين مجلس التصميم والإنماء الذي ثارت ثورته على الإنشاء المذكور وعبر عن ردة فعله في تقرير رفعه إلى المجلس النيابي بتاريخ 25/1/1955 والذي ورد فيه حرفيا الفقرة التالية: "وقبل انتهاء مدة إصدار المراسيم الاشتراعية بأربعة ايام طلبت الحكومة من مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي وضع مشروع مرسوم اشتراعي لإحداث هذه المؤسسة لكنه فوجىء بمرسوم اشتراعي رقمه 12 بشأن الخدمة العامة كانت تحت الطبع في الجريدة الرسمية والذي ينص في إحدى مواده الختامية على أن للحكومة الحق بأن تحدث بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مجلسا للخدمة المدنية مؤلفا في الفئة الأولى والثانية مما قضى على هدف المشروع المقدم من مجلس التصميم والإنماء وهو أن يكون مجلس الخدمة المدنية مستقلا وأن يكون أعضاؤه من خارج الموظفين بحيث لا يتأثر بالاعتبارات السياسية". وتنفيذا لأحكام التفويض المعطى لها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12/55 استصدرت لحكومة في أيار عام 1955 قرارا كونت بموجبه بنية هيكلية مجلس الخدمة المدنية من رئيس غرفة مجلس الوزراء رئيسا ومن سائر المديرين العامين أعضاء. الأمر الذي أثبت أن تخوف مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي من فقدان المجلس المنشأ استقلاليته كان في محله. ج - وفي تقويم لهذه المرحلة المبكرة من التفكير في إنشاء مجلس للخدمة المدنية يمكن القول إن القائمين على أمور الإصلاح قد راودتهم جديا فكرة إنشاء مجلس للخدمة المدنية يتمتع باستقلالية كاملة ويتولى الاهتمام بشؤون الإدارة وشؤون موظفيها من حيث تطوير أساليب عملها وتحديث ملاكاتها وحسن اختيار موظفيها ومتابعة مسيرتهم خلال الوظيفة إعدادا وتدريبا حقوقا وواجبات متابعة أداء عملهم وحفز هذا الأداء معنويا من خلال ترفيع مبني على حسن الأداء وحده وماديا من خلال مكافآت تتناسب وأهمية الأداء وجودته. ثانيا: مجلس الخدمة المدنية و12 حزيران سنة 1959 أ - يعتبر المرسوم رقم /193/ تاريخ 26/12/1958 المرجع الأساسي للمرحلة الإصلاحية التي شهدت نشر 162 مرسوما اشتراعيا في مختلف جوانب الإدارة والحكم منها 80 مرسوما في الفترة ما بين 16 كانون الأول 1958 إلى 10 حزيران 1959 و62 مرسوما أعلن عنها في يوم واحد هو 12 حزيران 1959 تناول المرسوم 193 القضايا المركزية التالية: تحديد مهمات كل وظيفة والمسؤوليات المنوطة بالموظف تبسيط المعاملات الإدارية أو آليات عمل الإدارة مراقبة التنفيذ إبعاد المداخلات السياسية عن الإدارة وإيجاد معهد وطني للإدارة يعني باختيار أفضل الموظفين وتدريبهم وإيجاد "مجلس الخدمة المدنية" الذي شكل حصانة مهمة للموظفين وتأمين الحماية لهم أثناء تأدية واجباتهم والاستفادة القصوى من تقارير الخبراء لتطوير الإدارة اللبنانية لكي تتلاءم مع متطلبات بناء الدولة العصرية على غرار ما تقوم به أرقى الدول. ب - في 12 حزيران عام 1959 أصدرت الحكومة المرسوم الاشتراعي رقم 114 أحدثت فيه مجلسا للخدمة المدنية بالاستناد إلى التفويض البرلماني المعطى للحكومة بموجب القانون الصادر بتاريخ 12/12/1958 وكانت أول إشارة جدية على تصميم الحكومة على إنشاء المجلس المذكور إقدامها على تشكيل ما سمي بالهيئة المركزية للإصلاح الإداري بموجب المرسوم رقم 193/58 السابق ذكره وتكليفها في جملة ما كلفتها به "إيجاد هيئة مستقلة تدعى مجلس الخدمة المدنية تعنى بجميع شؤون الموظفين وبالإطلاع الدائم على سير الإدارة بغية اقتراح ما يؤول إلى تحسينه". وقد تكون المجلس المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 114/59 من هيئة تتألف من رئيس وعضوين هما رئيس إدارة الموظفين ورئيس إدارة الإعداد والتدريب ومن إدارتين هما إدارة الموظفين وإدارة الإعداد والتدريب التي أنشىء فيها المعهد الوطني للإدارة والإنماء وتكونت إدارة الموظفين من مصلحتين: مصلحة المراقبة والدراسات ومصلحة المباريات والملفات الشخصية وتكونت إدارة الإعداد والتدريب بدورهما من مصلحتين: مصلحة الإعداد والتدريب وأمانة سر المعهد الوطني للإدارة والإنماء. وإلى جانب ذلك أنشئت المصلحة الإدارية المشتركة وارتبطت مباشرة برئيس المجلس. ج - في تقويم لعملية إنشاء مجلس الخدمة المدنية عام 1959 يمكن القول: - إن حركة الإصلاح الإداري عام 1959 قد توقفت كثيرا عند المآخذ التي سجلها مجلس التصميم والإنماء على التكوين الذي استحدث عام 1955 بدليل أن المرسوم رقم 193/58 قد سارع إلى حسم أي شك أو نزاع يمكن أن يحدث حول هذه الاستقلالية حين عقد العزم منذ البداية على إحداث هيئة مستقلة تدعى "مجلس الخدمة المدنية". إن إنشاء مجلس للخدمة المدنية في رئاسة مجلس الوزراء كما قضت بذلك حرفيا أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 114/59 التي أنشأت هذا المجلس لا تعني تبعيته برئاسة مجلس الوزراء على غرار ما حدث عام 1955 حين تألف المجلس المذكور من رئيس غرفة رئاسة مجلس الوزراء وعضوية سائر المديرين العامين وإنما تعني تحديد ارتباطه بمرجعية سياسية فقط بدليل أن القضايا التي يختلف فيها مجلس الخدمة المدنية مع الوزراء عامة وحتى مع رئاسة مجلس الوزراء في القضايا التي نصت عليها المادة 97 من نظام الموظفين لا يحسمها رئيس مجلس الوزراء وإنما تعرض على مجلس الوزراء للبت فيها. - إن الظروف كانت مهيأة تماما لتقبل فكرة إنشاء مجلس مستقل للخدمة المدنية وذلك أن اللجنة التحضيرية الأولى التي كانت مكلفة بذلك كان جميع أعضائها متفقين اتفاقا تماما على أن مجلس الخدمة المدنية ينبغي أن يتمتع بالاستقلال وأن يخول له سلطات قوية لئلا يؤدي التدخل السياسي إلى التأثير في عمله وأن الرأي العام كانت قد تولدت لديه هو الآخر قناعة جديدة في أعقاب حوادث عام 1958 بحدوث تغييرات إصلاحية شاملة تماما على غرار ما يحدث في كل دولة في أعقاب كل محنة أو نكبة وذلك كي تأتي حصيلة التوافق عملية تغيير شاملة في أضخم مجهود جرى تحضيره حتى الآن لمثل هذه الغاية. - إن حركة إصلاح عام 1959 وإن كان يسجل لها التوصل إلى إنشاء مجلس للخدمة المدنية مستقل وأن ظروف إنشاء هذا المجلس أشبعت درسا وتمحيصا واستفادة من التجارب السابقة المجتزأة وغير المنتجة على الصعيد العملاني وأنها جمعت كوكبة من رجال العلم والخبرة والاختصاص في ذلك الوقت إلا أنه سجل عليها أن الفئة الغالبة منهم كانت تسيطر عليها الذهنية الحقوقية الصرفة وإن علم الإدارة العامة وقواعده مبادئه وتجاربه لم يسجل له دور بارز في هذا الإنشاء والتكوين وإن الخبير الفرنسي "بير اسكوب" الذي استعانت به اللجنة المركزية للإصلاح الإداري لم يتردد في اقتراح نقل إدارة الأبحاث والتوجيه في آخر لحظة إلى التفتيش المركزي بعيدا عن مكانها التي لحظت فيه في الأصل في مجلس الخدمة المدنية وذلك مراعاة لعوامل واعتبارات أبعد ما تكون عن أجواء الإصلاح الإداري التي كانت مسيطرة في تلك المرحلة من عام 1959 وقد تطلب هذا الأمر انتظار ما يزيد على الأربعين عاما أخرى حيث تم بتاريخ 29/5/2000 استدراكه بموجب القانون رقم 222/2000 الذي نقل إدارة الأبحاث والتوجيه إلى مجلس الخدمة المدنية. - إن بنية مجلس الخدمة المدنية بالشكل الذي لخصناه يسجل لها أنها تميزت بأسلوبين حديثين في تلك المرحلة. الأسلوب الأول: أسلوب القرار الجماعي }Collegialite{ وهذا يفترض وجود أكثر من صاحب قرار في موقع القرار الأول يتداولون ويتذاكرون ويتناقشون ويتوافقون في النهاية على قرار واحد يفترض ان يكون الأسلم ذلك لأن التجارب دلت على أن القرار الأصوب والأسلم والأنسب لا بد أن يأتي حصيلة اختلاف التصورات وتنافرها وتلاقيها وتوافقها في النهاية على قرار سليم خال من الشوائب. الأسلوب الثاني: أسلوب التدرجية أو ما يسمى القرار التدرجي }Decision hierarchique{ وهذا القرار كان يفترض فيه أن يتحقق في تكوين مجلس الخدمة المدنية عبر الهيئتين اللتين استحدثتا فيه هيئة إدارة الموظفين على مستوى إدارة الموظفين وهيئة مجلس الخدمة المدنية على المستوى الأعلى للمجلس. وواضح أن الهيئة الثانية تستطيع أن تعدل في قرار الهيئة الأولى. وهكذا يتبين كيف أن المشترع اللبناني كان جادا في الحصول على قرارات لمجلس الخدمة المدنية يفترض فيها أن تكون نقية سليمة من أي عيب وما اعتماد هذا النمط في أسلوب عمل المجلس المذكور أي "الجماعة" من جهة و"التدرجية" من جهة ثانية إلا شواهد على جدية هذه النية. - إن هذا التكوين لمجلس الخدمة المدنية عام 1959 أتى من ضمن تصور علق عليه الآمال لكي يقود الإدارة والإصلاح فيها بصورة دائمة ويكون حارسا للقانون يضمن تحرير الإدارة من الضغوطات المختلفة ولا سيما منها الطائفية والسياسية انطلاقا من تحرير نفسه وعدم ارتهانه واستقلاليته وخلق منهجية مركزية واحدة في مسك شؤون الموظفين يكفل تنسيقها بين كل الإدارات الرسمية من جهة وعدم تشتتها بالتالي من جهة ثانية ويحقق في النهاية مرجعية إدارية واحدة تجمع مراقبة القرار ومراقبة تنفيذه وباختصار "يحقق على ما رأى البعض" تغيير جذريا في شؤون الموظفين والتوظيف". ثالثا: مهام مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته: من خلال التكوين المبين في الفقرة السابقة تحددت صلاحيات مجلس الخدمة المدنية على شكلين: شامل ومحدد. أ - أما الصلاحية الشاملة فقد تحددت في نطاقين: - نطاق ما يمكن تسميته "بشؤون الموظفين" حيث أنيط بالمجلس جميع ما تحدده له القوانين والأنظمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين وترقيتهم وتعويضاتهم ونقلهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وسائر شؤونهم الذاتية. - ونطاق ما يمكن تسميته "برفع مستوى الموظفين المسلكي وبالتحديد إعداد الموظفين للوظيفة وتدريبهم أثناء الخدمة". ولعل شمول الصلاحيات المعطاة لمجلس الخدمة المدنية على الشكل المبين أعلاه هو الذي حدا ببعض علماء الإدارة العامة لأن يقول عنه بأنه "المؤسسة الأساسية في حقل الوظيفة العامة" }L'institution fondamentale de la fonction publique{ وينقل آخرون ما رأت فيه الهيئة المركزية للإصلاح الإداري من أنه "السبيل الوحيد إلى تحسين الأوضاع". ب - بينما تنوعت الصلاحيات المحددة على أنواع متعددة: ب - 1: ففي الحقل التنظيمي أنيطت بالمجلس مهام تعلقت بتنظيم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديد ملاكاتها بما في ذلك من إعطاء المبادرة له في تقديم الاقتراحات المتعلقة بهذه المواضيع مباشرة إلى مجلس الوزراء. وفي شرح لهذه المهلة يمكن تلخيصها بأنها توكل إلى مجلس الخدمة المدنية شأنين مزدوجين: الشأن الأول: يتجلى في إبداء الرأي في تنظيم الإدارات العامة أي في المهام والصلاحيات المنوي إسنادها إلى الوحدات التي تتكون في الإدارات العامة وكذلك في تحديد ملاكاتها العددية ويقود هذا الشأن المجلس إلى إبداء الرأي في تحديد شروط التعيين للوظائف المحدثة في هذه الملاكات وإلى الرواتب التي تحدد لها. الشأن الثاني: يتبلور في المبادأة باقتراح ما يلزم إلى مجلس الوزراء مباشرة حول المواضيع المدرجة أعلاه ويمكن فهم هذا الشأن الثاني من ضمن ما يسمى بإعادة "تنظيم الدوائر" هذا الموضوع الذي أعاره نظام الموظفين الأهمية التي يستحق بموجب المادة (72) منه وأعطي لمجلس الخدمة المدنية دورا اساسيا فيه. ب - 2: وفي حقل شؤون الموظفين الذاتية أعطي المجلس صلاحيات تتعلق بتعيين الموظفين ولا يقصد بالتعيين مجرد التحقق من توفر شروط التعيين بل قد يتعدى إلى ذلك كونه الجهة التي تتولى عقد المباريات على إطلاقها التي تؤهل لاختيار الموظفين على أساس الجدارة والاستحقاق. وأعطي المجلس أيضا صلاحية الاهتمام بالترقية والترفيع وذلك من خلال مسكه للملفات الشخصية وإيلائه أمر تنظيمها وحفظ خلاصات عنها وإعطائه حق إبراز لائحة الترقية المنصوص عنها في المادة (33) من نظام الموظفين وإقرار جدول الترفيع المنصوص عنه في المادة (34) من النظام المذكور مع ما يقتضيه وضع اللائحة والجدول المذكورين من وضع علامات للموظفين المعنيين بهما والأسباب الموجبة والمبررة للترقية والترفيع. رابعا: مجلس الخدمة المدنية بين الواقع والمرتجى: بموجب القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 تم إدخال تعديل بنيوي على تركيبة المجلس وكان الهدف الرئيسي من وراء هذا التعديل فصل المعهد الوطني للإدارة والإنماء وإنشاء معهد متخصص يدار وفقا للأنظمة التي تخضع لها المرافق العامة المتخصصة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولقانون إنشائه وأنظمته وأبرز ما تضمنه القانون رقم 222/2000 هو إلغاء إدارة الإعداد والتدريب المنشأة في مجلس الخدمة المدنية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 114/59 وإحلال مكانها إدارة الأبحاث والتوجيه إضافة إلى تعديل في تشكيل هيئة المجلس بحيث أصبحت مؤلفة من: - رئيس مجلس الخدمة المدنية (رئيسا). - رئيس إدارة الموظفين (عضوا). - رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه (عضوا). وتطبيقا لنص المادة /14/ من القانون رقم 222/2000 بادر مجلس الخدمة المدنية انطلاقا من المهمة التي أوكلت إليه بمقتضى المادة المذكورة وبموجب كتابه رقم 198/ص 1 تاريخ 18/8/2000 إلى رفع مشروع مرسوم إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء يتضمن تحديد دقائق وتطبيق أحكام القانون رقم 222/2000 في ما خص تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد الإدارة العامة والمدير العام للمعهد ومفوض الحكومة لديه وطريقة إدارة أمواله وأنه تبعا لذلك صدر بتاريخ 25/10/2000 المرسوم رقم 4329 وفقا لصيغة المشروع التي أعدت لذلك وقد حرصنا على تضمينه مبادىء وأحكام من شأنها تمكين المعهد من القيام بمهامه وفقا للأصول في ظروف مالية وإدارية مؤاتية تمكنه من مواجهة كافة المستجدات في هذه المرحلة. وبالإضافة إلى المرسوم رقم 4329/2000 وبالتعاون مع إدارة الأبحاث والتوجيه صدر بتاريخ 27/2/2002 المرسوم رقم 7486 الذي تضمن تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 222/2000 لجهة تعديل المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية). وإن أبرز ما تضمنه المرسوم المذكور والذي يعتبر بمثابة التعديل التاسع للمرسوم رقم 8337/61 هو: 1 - إدخال التعديل الذي جاء به القانون رقم 222/2000 على تأليف مجلس الخدمة المدنية في صلب المرسوم رقم 8337/61 2 - إضافة بعض المهام إلى دائرة المباريات ودائرة المعلوماتية بما يتناسب والأوضاع الجديدة التي رافقت انتقال إدارة الأبحاث والتوجيه إلى هذا المجلس وفصل معهد الإدارة العامة عن المجلس. 3 - إدخال الأحكام التي ترعى آلية عمل إدارة الأبحاث والتوجيه واختصاصاتها في صلب المرسوم رقم 8337/61 وإلحاق دائرة التخصص التي كانت جزء من هيكلية إدارة الإعداد والتدريب فيها. 4 - تكريس استمرار العمل بشروط التعيين النافذة قبل 31/12/1998 المتعلقة بالمراقبين والمراقبين الأول في كل من إدارة الموظفين وإدارة الأبحاث والتوجيه. 5 - حصر تعيين المراقبين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بحملة الإجازة في الحقوق بما يتناسب ومهام واختصاصات هذه الوظيفة وفقا لمبدأ التخصص الوظيفي. 6 - إعطاء هيئة مجلس الخدمة المدنية وخلال السنتين الأوليين من تاريخ تعيين المراقب في إدارة الموظفين أو في إدارة الأبحاث والتوجيه صلاحية نقله إلى وظيفة أخرى وفقا لشروط محددة وبالنظر إلى الكفاءة الوظيفية. 7 - إلغاء المواد: 26 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 و36 من المرسوم رقم 8337/61 وذلك لتعلقها بإدارة الإعداد والتدريب الملغاة. 8 - تكريس إلغاء جميع النصوص غير المؤتلفة معه أو التي لا تتفق مع أحكامه ولا سيما القانون رقم 97/99 وذلك تطبيقا لأحكام المادة /15/ من القانون رقم 222/2000 === مراجعة النسخة الورقية ====

رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب