All legislation

مذكرة Memorandum 02/08/2001

تحديد اصول وشروط تطبيق بعض مواد قانون الجمارك

Type
مذكرة · Memorandum
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الاستملاك) ولا سيما المادة 318 منه الملحق رقم 21 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 كتاب مديرية الجمارك العامة رقم 9548 تاريخ 18 حزيران 2001

المواد

المادة 1

قرر المجلس الاعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران 2001, تعديل نص الرقم 2 من الفقرة ح من خامسا من الملحق رقم 21 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشورة فى العدد 16, تاريخ 9 نيسان 2001, من الجريدة الرسمية, بحيث يصبح كما يلي: "الطائرات الحكومية المدنية او الحربية التي تملكها الدولة او تستأجرها ولا تمارس النقل الجوي المدني". تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية وتبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 ­ آب 2001 رئيس المجلس الاعلى للجمارك حسين نعمه