المادة 1
قرر المجلس الاعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران 2001, تعديل نص الرقم 2 من الفقرة ح من خامسا من الملحق رقم 21 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشورة فى العدد 16, تاريخ 9 نيسان 2001, من الجريدة الرسمية, بحيث يصبح كما يلي: "الطائرات الحكومية المدنية او الحربية التي تملكها الدولة او تستأجرها ولا تمارس النقل الجوي المدني". تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية وتبلغ حيث تدعو الحاجة.