المادة 1
المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4404/أ.ت تاريخ 2/7/2001 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بانه استنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل, فقد امت اربع بواخر احد موانىء اسرائيل مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة: أ التصديق على القرارات المتعلقة بادراح اسماء البواخر المذكورة ادناه على القائمة السوداء: أ الباخرة البانامية: SOCOL - 6 ليس لها اسماء سابقة 2 الباخرة الاوكرانية: ADMIRAL DE RIBAS ليس لها اسماء سابقة 3 الباخرة: EMERALD.P ذات الجنسية ST. VICENT AND THE GRENADINES الاسماء السابقة: EX: EMERALD PEARL-99 EX: PIOTRKOW TRYBUNALSKI-94 4 الناقلة المالطية: SEALION-1 الاسماء السابقة: EX: BERON METTE-93 EX: OBELIX-89 EX: LANGFONN-87 ب التصديق على القرارين المتعلقين برفع الناقلتين المذكورتين ادناه عن اللائحة السوداء: 1 الناقلة المالطية: BIRDIE الاسماء السابقة EX: SEA DANCE/94 EX: BIRDIE/93 2 الناقلة المالطية: SEAXPLORER الاسماء السابقة: EX: PAMELA-88 EX: OTTAWA-88 EX: OGDEN OTTAWA-88 على ان تنشر لائحة باسماء البواخر الانفة الذكر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الانف الذكر.