The whole text

مذكرة تاريخ 06/08/2001 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مذكرة 0 / 2004 )

نصت الفقرة 4 ­ ب من المادة 35 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000( قانون الجمارك)، على ما يلي : "يجب ان تتضمن الفاتورة، بصورة الزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليا او الواجب دفعه ووصفا كاملا للبضائع موضوع الارسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها. وتقبل الفاتورة سواء وردت بخط اليد او المطبوعة على الالة الكاتبة او بواسطة الحاسوب او منقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعا حيا او توقيعا تم بوسيلة آلية او الكترونية. يحدد المجلس الاعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة".

وعملا بنص الفقرة المذكورة اعلاه معطوفة على المادة 28 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 ( قانون الجمارك)، قرر المجلس الاعلى للجمارك بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 آب 2001،

تحديد دقائق تطبيق هذه الفقرة كما يلي :

اولا : قبول الفاتورة:

تقبل فاتورة الشراء الاصلية، المنصوص عليها في الفقرة 4­ أ من المادة 35 من قانون الجمارك : سواء وردت مكتوبة بخط اليد او مطبوعة على الالة الكاتبة او مطبوعة بواسطة الحاسوب وحاملة توقيعا حيا او توقيعا آليا تم بواسطة خاتم مطاطي او وسما.

اما الفاتورة المنقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية وحاملة توقيعا بوسيلة الكترونية فتقبل عند توفر الوسائل والامكانيات التقنية لدى الجمارك لنقل الفاتورة او التوقيع الكترونيا.

ثانيا: شكل ومحتويات الفاتورة:

لا تخضع الفاتورة الأصلية, أي الفاتورة الوحيدة والحقيقية, الصادرة عن البائع الأجنبي إلى المستورد اللبناني, إلى شكل محدد من حيث تحريرها ونصها, إلا أنه يجب أن تتضمن بصورة إلزامية, ما يلي:

ـ اسم البائع والشاري.

ـ منشأ البضاعة.

ـ الثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه.

ـ وصفا كاملا للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها.

إن الوصف الكامل للبضاعة يعني أن تتضمن الفاتورة العناصر والدلالات التي من شأنها تحديد ماهية البضاعة وتمييزها عن سواها من أجل تصنيفها وتعيين مقدار الرسوم المتوجبة عليها, وهي التالية:

أ ـ نوع البضاعة: تقبل الفاتورة ولو كان نوع البضاعة واردا فيها بشكل تسمية تجارية متعارف عليها أو مختصرة بالأحرف الأولى (مرمزة) بصورة لا تحمل الالتباس,

ب ـ ماركة البضائع, على أن يحصر هذا الموجب بالبضائع التي بطبيعتها, يمكن أن تكون لها ماركة.

ج ـ الكمية: عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ـ الوزن أو الحجم أو المساحة أو الكيل إلخ... وفقا لطبيعة البضاعة.

د ـ تاريخ إصدار الفاتورة وتوقيع الجهة التي أصدرتها.

وعندما يسقط البائع الأجنبي من الفاتورة الأجنبية المقدمة منشأ البضاعة, تقبل شهادة المنشأ العائدة لها إكمالا لهذا النقص. كما وتقبل شهادة EURI كبديل عن شهادة المنشأ للبضائع الأوروبية المنشأ.

أما إذا خلت الفاتورة الأصلية من عنصر أو أكثر من العناصر المحددة في الفقرة "ج" أعلاه, فتقبل لائحة الأفراد المتضمنة العناصر الناقصة منها والصادرة عن الجهة التي أصدرت الفاتورة أو الجهة التي تولت التوضيب, كمستند مكمل للنقص الحاصل فيها.

ثالثا - الحالات الاستثنائية التي لا تبرز فيها الفاتورة الاصلية:

اذا صادفت المصلحة حالات استثنائية مبررة تعذر فيها ابراز الفاتورة الاصلية يخول وفقا للحال كل من رئيس الاقليم في طرابلس وشتورا ورئيس المصلحة في كل من المرفأ والمطار ومدير الاقليم في بيروت بالنسبة للمكاتب الاخرى التابعة اليه غير المرفأ والمطار قبول صورة الفاتورة الاصلية بشرط ابراز فتح الاعتماد المصرفي مصدقا من المصرف او ابراز المراسلات التي تثبت الصفقة وفي هذه الحالة تبقى غرامة الفاتورة متوجبة.

رابعا - الحالات التي يصرف النظر فيها عن تقديم الفاتورة الاصلية وعن الجزاء النقدي:

يصرف النظر عن تقديم الفاتورة الاصلية وعن الغرامة المتوجبة عنها من قبل الرؤساء المذكورين في البند ثالثا اعلاه في الحالات التالية:

- الارساليات البريدية والطرود الواردة جوا ذات الصفة الشخصية شرط ان لا تتعدى قيمة الارسالية الواحدة 2400000 ل.ل (مليونان واربعماية الف ليرة لبنانية) باستثناء المستحضرات الصيدلانية التجارية التي تبقى خاضعة لابراز فاتورة اذا تجاوزت قيمتها ماية الف ليرة.

- مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.

- الارساليات التي يصطحبها المسافرون لاستعمالهم الشخصي والمجردة من كل طابع تجاري.

- الاثاث المنزلي المستعمل للبنانيين العائدين والاجانب القادمين للاقامة في لبنان والمستعمل من قبلهم في الخارج وحتى اذا لم تكن شروط الاعفاء متوفرة فيهم وبصورة عامة جميع الاصناف المستوردة وفقا لاحكام المادة 316 من قانون الجمارك.

- السيارات المستعملة والدراجات النارية المستعملة المسجلة اصولا باسم اصحابها بلوحات نظامية لاستعمالها من قبلهم في بلد التسجيل.

- البضائع المباعة بالمزاد العلني.

- البضائع المعادة التي لم يطرأ عليها اي تعديل او عمل اضافي في الخارج.

اما بالنسبة للبضائع المعفاة من الرسوم بصورة عامة او التي تستفيد من الاعفاء ضمن شروط محددة فيمكن للرؤساء المحددين اعلاه صرف النظر عن الفاتورة وفقا لظروف يعود لهم امر تقديرها.

خامسا - الحالات التي يستوفى فيها الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 428 من قانون الجمارك:

يستوفى الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 428 من قانون الجمارك (غرامة الفاتورة) وفقا للمعدلات المحددة في دليل المصالحات اضافة الى الحالة المذكورة في البند ثالثا من هذه المذكرة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 28 و428 من قانون الجمارك اي كلما كانت الفاتورة المقدمة لا تتضمن المنشأ وغير مكملة بشهادة منشأ مستقلة، وفي حال عدم تقديم صورة طبق الاصل عن الفاتورة الاصلية مصادق عليها من الجهة التي اصدرتها.

سادسا : تلغى المذكرة رقم 1711/2001 الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 21 نيسان 2001 وجميع التعليمات المخالفة.

سابعا : تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها فور نشرها .

المادة 1 من مذكرة تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/254788/article/1/