المادة 1
ان شركة شنايدر الكتريك Shneider Electric S.A المسجلة بتاريخ 24/5/1997 تحت رقم 1050 بالتسجيل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 6/8/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5764/أ.ت انها حصلت على علم وخبر بتسجيل فرع لها في لبنان يحمل الرقم 1050 تاريخ 24/5/1997 واصفا موضوع عملها في لبنان بالتالي: "استثمار وممارسة جميع النشاطات المتعلقة بالصناعات الكهربائية والاكترونية والدراسات المتعلقة بها" وبناء عليه بما ان موضوع عملها في لبنان قد حدد في الاتفاقية الموقعة بينها وبين مجلس لبنان للانماء والاعمار والتعمير بتاريخ 20/9/1996 لتقديم اربع محطات فرعية في لبنان وتسليم مفاتيحها, لذلك تطلب المستدعية تعديل موضوع فرع الشركة في لبنان بحيث يتضمن حصرا وتحديدا ما يلي: "تقديم اربع محطات فرعية في لبنان وتسليم مفاتيحها تنفيذا لاحكام الاتفاقية الموقعة بينها وبين مجلس الانماء والاعمار في لبنان المؤرخة في 20/9/1996". واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.