المادة 1
ان شركة البنك الاهلي الاردني المسجلة بتاريخ 22/12/1962 تحت رقم 260 بالتسجيل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 4/8/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5691/أ.ت ان مجلس الادارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/1997 زيادة رأسمال فروعه في لبنان بمبلغ ما يعادل /3.755.000/دولار اميركي فقط ثلاثة ملايين وسبعماية وخمسة وخمسون الف دولار اميركي لا غير وذلك استنادا الى التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان ذات الارقام 1437, 1438, 144 تاريخ 5/6/1996 . واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.