المادة 1
ان شركة سيتا انفورمايشن نتوركنغ كومبيوتنغ ب.ف. Sita Information Networking Computing B. V. ذات الجنسية: الهولندية والبالغ رأسمالها /50000000/يورو فقط خمسين مليون يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam (Sloterdijk) Netherlands تقدمت بتاريخ 25/7/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 25/7/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصالات الخزينة رقم 22256 و22598 تاريخ 5/8/2003 و8/8/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد جهاد بويري Mr. Jihad Boueiri ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: كل ما يتعلق بتقنيات المعلومات والاتصالات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.