All legislation

مرسوم Decree No. 6271 08/09/1954

تحديد التعويض اليومي لمراقبي امتحانات

Type
مرسوم · Decree
Number
6271
Date
08/09/1954
Official Gazette
Issue 39, 22/09/1954, p. 617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6271 تاريخ 08/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6271 الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954, يعطى المراقبون في الامتحانات الخطية للشهادة الابتدائية العالية وشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- دورة سنة 1954 الاولى- تعويضا يوميا مقطوعا قدره خمسماية وخمسون غرشا لبنانيا - تدفع هذه التعويضات وفقا لجدول يوقعه المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيس اللجان الفاحصة. - تؤخذ قيمة هذه التعويضات من اعتمادات الفصل الرابع البند السادس الفقرة الرابعة.