المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6261 الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954, تألفت لجنة على الوجه التالي: السادة: الفرد السكاف رئيس غرفة زراعة وتجارة زحلة فؤاد سعادة مهندس زراعي وعضو المجلس الزراعي الاعلى ممدوح النملي عضو المجلس الزراعي الاعلى جميل الخازن عضو المجلس الزراعي الاعلى علي الزعتري عضو لجنة الحمضيات