All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2020 08/07/1998

انشاء فرع في لبنان ومكتب تمثيل لشركة فرنسية "شركة الصندوق المركزي لاعادة التأمين"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2020
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3778-3779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2020 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: الصندوق المركزي لاعادة التأمين Caisse Centrale De Reassurance (C.C.R ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها 300,250,000/ ف.ف. فقط ثلاثماية مليون ومايتان وخمسون الف فرنكا فرنسيا لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Paris (France) 8-31 rue de Courcelles تقدمت بتاريخ 30/07/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع فيما يختص بلبنان ومكتب تمثيل فيما يختص بنشاطها في البلاد العربية (بحرين, مصر, الاردن, الكويت, ليبيا, جمهورية اليمن, عمان, فلسطين, قطر, العربية السعودية, سوريا, الامارات العربية المتحدة), واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 30/7/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 25673 تاريخ 6/8/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد بشارة نجيب حداد Bechara Nagib Haddad ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: القيام بعمليات اعادة الضمان وعمليات اعادة توزيع الاعمال المعاد ضمانها مهما كان نوعها مع جميع مؤسسات الضمان واعادة الضمان الفرنسية والاجنبية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان ومكتب التمثيل في البلاد العربية بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.

بيروت في 8 آب 1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين