All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2019 08/07/1998

انشاء فرع في لبنان لشركة اردنية شركة دردري وكميل والزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2019
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2019 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: شركة دردري كميل والزين ذات الجنسية: اردنية والبالغ رأسمالها /140,000/د فقط مئة واربعون الف دينار اردني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها عمان - المقابلين هاتف 772815 ص .ب. 260624 تقدمت بتاريخ 1/8/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 1/8/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 25466 تاريخ 5/8/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد بلال تقي الدين ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: صناعة رقائق العجين. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 8/8/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين