المادة 1
بناء على المرسوم رقم 151 الصادر في 28 حزيران سنة 1941 تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع راس الماء الكائن في بلدة العين (بعلبك) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925