All legislation

مرسوم Decree No. 151 28/06/1941

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع رأس الماء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
151
Date
28/06/1941
Official Gazette
Issue 3902, 09/07/1941, p. 8549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 151 تاريخ 28/06/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 151 الصادر في 28 حزيران سنة 1941 تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع راس الماء الكائن في بلدة العين (بعلبك) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925