المادة 1
بناء على المرسوم رقم 219 الصادر في 14 تموز سنة 1941 ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفتر شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في بكفيا وضواحيها قد تعدلت على الوجه الاتي: 1- مائة وخمسون غرشا لبنانيا رسما مقطوعا. 2- مبلغ ستين غرشا لبنانيا لكل متر جر من الخط الجوي. تبقى المواد الاخرى من دفتر الشرط بلا تغيير.