All legislation

مرسوم Decree No. 219 14/07/1941

تعديل المادة 15 من دفتر شروط امتياز القوة الكهربائية في بكفيا

Type
مرسوم · Decree
Number
219
Date
14/07/1941
Official Gazette
Issue 3906, 23/07/1941, p. 8588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 219 تاريخ 14/07/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 219 الصادر في 14 تموز سنة 1941 ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفتر شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في بكفيا وضواحيها قد تعدلت على الوجه الاتي: 1- مائة وخمسون غرشا لبنانيا رسما مقطوعا. 2- مبلغ ستين غرشا لبنانيا لكل متر جر من الخط الجوي. تبقى المواد الاخرى من دفتر الشرط بلا تغيير.