المادة 1
بناء على المرسوم رقم 223 الصادر في 15 تموز سنة 1941 ان التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر شروط امتياز القوة الكهربائية في راشيا قد تعدلت على الوجه الاتي: المبيع بالعداد غرش لبناني للتنوير - الكيلوات ساعة 30 المبيع المقطوع الشمعة شهريا 4 تبقى المواد الاخرى من دفتر الشروط بلا تغيير.