المادة 1
مادة وحيدة: ان السلطات التي كانت للمفوض السامي لفرنسا في الشرق حتى اليوم يمارسها ابتداء من تاريخ هذا النهار الجنرال كاترو قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 8 16/07/1941
مادة وحيدة: ان السلطات التي كانت للمفوض السامي لفرنسا في الشرق حتى اليوم يمارسها ابتداء من تاريخ هذا النهار الجنرال كاترو قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق.
بيروت في 16 تموز سنة 1941 الامضاء: كاترو