All legislation

مرسوم Decree No. 281 13/08/1941

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في حاصبيا

Type
مرسوم · Decree
Number
281
Date
13/08/1941
Official Gazette
Issue 3914, 20/08/1941, p. 8671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 281 تاريخ 13/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 281 الصادر في 13 آب سنة 1941 ان التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في بلدة حاصبيا قد تعدلت على الوجه الاتي: البيع بالعداد غرش لبناني للتنوير- الكيلوات ساعة 30 البيع المقطنع الشمعة شهريا 4 تبقى المواد الاخرى من دفتر الشروط بلا تغيير