المادة 1
في حالة تغيب رئيس الفرنساويين الاحرار يفوض الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام المفوض في الشرق بتوقيع المراسيم المتعلقة بالمسائل المستعجلة. يرسل نص هذه المراسيم في الحال الى رئيس الفرنساويين الاحرار
مرسوم Decree No. 1 20/08/1941
في حالة تغيب رئيس الفرنساويين الاحرار يفوض الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام المفوض في الشرق بتوقيع المراسيم المتعلقة بالمسائل المستعجلة. يرسل نص هذه المراسيم في الحال الى رئيس الفرنساويين الاحرار
صدر عن بيروت في 20 آب 1941 الامضاء: دي غول