All legislation

مرسوم Decree No. 327 06/09/1941

تعيين موعد افتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
327
Date
06/09/1941
Official Gazette
Issue 3920, 10/09/1941, p. 8742-8743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 327 تاريخ 06/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 327 الصادر في 6 ايلول سنة 1941 عين ساعة شروق الشمس من يوم الاثنين الموافق في 8 ايلول سنة 1941 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية. يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي رقم 72/ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933