All legislation

قرار Decision 10/09/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين عنوب

Type
قرار · Decision
Date
10/09/1941
Official Gazette
Issue 3923, 20/09/1941, p. 8765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 10/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عين عنوب العقارية المؤرخ في 12 آب سنة 1941 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجيمع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العاشر من ايلول سنة 1941 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في العاشر من ايلول سنة 1941 القاضي: كامل مزهر