المادة 1
بناء على المرسوم رقم 336 الصادر في 15 ايلول سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقا التابعة لقضاء الكورة (لبنان الشمالي)
مرسوم Decree No. 336 15/09/1941
بناء على المرسوم رقم 336 الصادر في 15 ايلول سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقا التابعة لقضاء الكورة (لبنان الشمالي)