المادة 1
بناء على المرسوم رقم 337 الصادر في 17 ايلول 1941 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين لجه" الكائن في بلدة عانا (البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926