All legislation

مرسوم Decree No. 356 29/09/1941

افتتاح اعمال المساحة في منطقتين عقاريتين في قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
356
Date
29/09/1941
Official Gazette
Issue 3927, 04/10/1941, p. 8815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 356 تاريخ 29/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 359 الصادر في 29 ايلول سنة 1941 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 كانون الاول سنة 1941 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا: الهلالية عدد 20 رويسة البلوط عدد 21 يترتب على السلطاتت الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و25 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر. الصادر عن المفوضية العليا, كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها