المادة 1
بناء على المرسوم رقم 375 الصادر في 2 تشرين اول سنة 1941 يجري تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن بين جسر نهر الدامور ومصبه والمبين بالخطوط على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم تجري عمليات التحديد وفقا للشروط المعينة في الفصل الثاني من القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925