All legislation

مرسوم Decree No. 375 02/10/1941

يقضي باجراء تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن بين جسر نهر الدامور ومصبه

Type
مرسوم · Decree
Number
375
Date
02/10/1941
Official Gazette
Issue 3928, 08/10/1941, p. 8823-8824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 375 تاريخ 02/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 375 الصادر في 2 تشرين اول سنة 1941 يجري تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن بين جسر نهر الدامور ومصبه والمبين بالخطوط على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم تجري عمليات التحديد وفقا للشروط المعينة في الفصل الثاني من القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925