المادة 1
بناء على القرار رقم 506 الصادر في 11 تشرين الاول سنة 1941 تفصل مزرعتي خزيز والخنوصيه من مختارية قرية اركي "قضاء صيدا" ينشأ في قرية خزيز مخترة مستقلة تكون مزرعة الخنوصيه تابعة لها
قرار Decision No. 506 11/10/1941
بناء على القرار رقم 506 الصادر في 11 تشرين الاول سنة 1941 تفصل مزرعتي خزيز والخنوصيه من مختارية قرية اركي "قضاء صيدا" ينشأ في قرية خزيز مخترة مستقلة تكون مزرعة الخنوصيه تابعة لها