The whole text

تعميم رقم 176 تاريخ 12/09/1941 In force

المادة 1

المادة 1

1- لا يجب الحصول على الترخيص المسبق من المندوب المفوض لفرنسا الحرة في الشرق بشأن الصكوك المنوه عنها في المادة الاولى من القرار رقم 79/FL الا عندما يكون المشتري او المستأجر من جنسية اجنبية. اما اذا كان البائع او المؤجر هو وحده اجنبيا فلا يطبق القرار رقم 79/FL على صك الفراغ لان هذا القرار كما يدل عليه عنوانه لا يتعلق الا بمشترى العقارات من قبل الاجانب . 2- ان اللبنانيين والسوريين لا يعتبرون اجانب تجاه بعضهم البعض فيما يتعلق بتطبيق القرار رقم 79/FL وعليه فليس من الواجب الحصول على الترخيص المسبق عندما يكون احد الفريقين المتعاقدين في صك عائد لعقار موجود في سوريا او في لبنان من الجنسية السورية والاخر من الجنسية اللبنانية. ولا اهمية بان يكون المشتري او المستأجر من الجنسية اللبنانية اذا كان العقار قائما في سوريا وكذلك لا اهمية ايضا عندما يكون المشتري او المستأجر من الجنسية السورية اذا كان العقار قائما في لبنان. 3- يجب ان يرسل ذوو الشأن طلبات الترخيص المسبق بشأن الصكوك المنوه عنها في المادة الاولى من القرار رقم 79/FL الى المندوب العام لفرنسا الحرة في الشرق تحت عنوان المفتشية العامة لمراقبة التسجيل العقاري في دائرة المستشار التشريعي

المادة 1 من تعميم رقم 176 تاريخ 12/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/254841/article/1/