All legislation

قرار Decision 17/11/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة سرعل (قضاء زغرتا)

Type
قرار · Decision
Date
17/11/1941
Official Gazette
Issue 3941, 22/11/1941, p. 8990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 17/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة سرعل العقارية المؤرخ في 14 تشرين اول سنة 1941 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من تشرين الثاني سنة 1941 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 17 تشرين الثاني سنة 1941 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الثانية