المادة 1
بناء على المرسوم رقم 52 الصادر في 26 كانون اول سنة 1941 ان دعاوى اعادة المحاكمة توزع على الغرف المدنية لدى محكمة الاستئناف على الوجه الاتي: 1- الغرفة المدنية الاولى: تنظر بالدعاوى المفصولة من الغرفة العقارية 2- الغرفة المدنية الثانية: تنظر بالدعاوى المفصولة من الغرفة المدنية الاولى 3- الغرفة العقارية: تنظر بالدعاوى المفصولة من الغرفة المدنية الثانية تتابع الغرف المذكورة رؤية دعاوى اعادة المحاكمة الموجودة لديها قبل صدور هذا المرسوم