All legislation

مرسوم Decree No. 52 26/12/1941

بتوزيع دعاوى اعادة المحاكمة على الغرف المدنية لدى محكمة الاستئناف

Type
مرسوم · Decree
Number
52
Date
26/12/1941
Official Gazette
Issue 3955, 10/01/1942, p. 9202-9203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 52 تاريخ 26/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 52 الصادر في 26 كانون اول سنة 1941 ان دعاوى اعادة المحاكمة توزع على الغرف المدنية لدى محكمة الاستئناف على الوجه الاتي: 1- الغرفة المدنية الاولى: تنظر بالدعاوى المفصولة من الغرفة العقارية 2- الغرفة المدنية الثانية: تنظر بالدعاوى المفصولة من الغرفة المدنية الاولى 3- الغرفة العقارية: تنظر بالدعاوى المفصولة من الغرفة المدنية الثانية تتابع الغرف المذكورة رؤية دعاوى اعادة المحاكمة الموجودة لديها قبل صدور هذا المرسوم